ما هي أحكام تقسيم تركة الزوجة المتوفاة التي ورثت مهرًا مؤجلًا وحليًا مُباعًا لزوجها، وكيف يمكن للزوج التصرف في حصة ابنته القاصرة من هذا الإرث، وكيف تبرأ ذمته من حقوق الورثة، وهل تجب الزكاة على مال البنت المدخر؟
تقسم تركة الزوجة المتوفاة بوجود بنت ووالدين على النحو التالي: للزوج الربع، وللبنت النصف، ولكل واحد من الأبوين السدس. التركة من اثني عشر وتعول لثلاثة عشر. إذا تنازل الأبوان للبنت عن نصيبهما، يضاف نصيبهما إلى نصيبها. النفقة على البنت تكون من مالها الخاص، إلا إذا كانت فقيرة أو تبرع الأب بذلك. تبرأ ذمة الأب بإعطاء كل وارث حقه. تجب الزكاة في مال الأب والبنت إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76000