العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُقسم حصة البنت المتوفاة قبل الزواج من تركة والدها المتوفى، وله ورثة آخرون؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نصيب البنت من تركة أبيها وما تركته من ممتلكات وحقوق يقسم كالتالي: للأم السدس لوجود إخوة لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ". وما بقي بعد فرض الأم فهو للإخوة تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر". أصل التركة من ستة وتصحح من ثلاثين، للأم خمسة أسهم، والباقي خمسة وعشرون سهماً للعصبة، تقسم بين الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين: للأخت خمسة أسهم، ولكل أخ عشرة أسهم. يُنصح برفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق والتأكد من عدم وجود وارث آخر أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108588
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي