ما هو الحكم الشرعي للتعامل مع زوجة الأب التي قبلت مبلغًا ماليًا مقابل التنازل عن نصيبها، وموقف الأخت التي تطالب بشقة لابنها، وهل يجوز بيع العقار مع تعويض الذكور عما أنفقوه على شققهم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للأخوة دفع مبلغ للزوجة مقابل تنازلها عن نصيبها في إذا رضيت، ويسمى ذلك بالمخارجة. أما طلب الأخت الشقة فلا يلزم إجابتها إلا إذا رضي جميع الورثة البالغين، ولها الحق في نصيبها الشرعي. وإذا اتفق الورثة على بيع العقار، فللإخوة المطالبة بقيمة التشطيبات التي قاموا بها إذا كان ذلك بإذن من باقي الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121394
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121394
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي