ما هو الحكم الشرعي للتعامل مع زوجة الأب التي قبلت مبلغًا ماليًا مقابل التنازل عن نصيبها، وموقف الأخت التي تطالب بشقة لابنها، وهل يجوز بيع العقار مع تعويض الذكور عما أنفقوه على شققهم؟
يجوز للأخوة دفع مبلغ للزوجة مقابل تنازلها عن نصيبها في التركة إذا رضيت، ويسمى ذلك بالمخارجة. أما طلب الأخت الشقة فلا يلزم إجابتها إلا إذا رضي جميع الورثة البالغين، ولها الحق في نصيبها الشرعي. وإذا اتفق الورثة على بيع العقار، فللإخوة المطالبة بقيمة التشطيبات التي قاموا بها إذا كان ذلك بإذن من باقي الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121394