العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التنازل للأخت عن الممتلكات مع الاحتفاظ بحق الانتفاع بها، أم بالثلث فقط، أم التبرع بها للجمعيات الخيرية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التنازل عن الممتلكات بعد الوفاة يسمى وصية، ولا تصح لوارث، ولا تجوز بما زاد عن الثلث. والوصية للوارث حرام ابتداءً، ولكنها تصح تنفيذاً إذا أجازها الورثة بعد الموت. يجوز الإيصاء بالثلث فأقل لغير الوارث كأبناء الأخت أو لعمل خيري. أما التبرع أو للأخت أو لغيرها في الحياة فهو جائز، بشرط التنازل عن ملكية المال المتبرع به.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21625
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي