ما هو تعريف المسكين والفقير واليتيم والمستحق من الورثة، وما هو المبلغ المعتبر للصرف على كل منهم، وهل يجوز توزيع المال المتبقي من الوقف سنوياً على الورثة بعد الصيانة والصرف على المستحقين، وهل يجوز للوصي أخذ أجرة مقابل عمله وما هي النسبة المعتبرة؟
المسكين هو من له مال أو كسب لا يسد حاجته وحاجة من يعول، والفقير هو من لا مال له ولا كسب. أما اليتيم فهو من مات أبوه قبل البلوغ. يُصرف لهؤلاء من الوقف ما يكفي لسد احتياجاتهم من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ونفقات زواج إن احتاجوا. لا حظ للورثة في الوقف إلا إذا كانوا من الفقراء أو المساكين أو الأيتام، أو نص الواقف عليهم، وما يبقى بعد كفاية هؤلاء يرد للورثة حسب نص الواقف. أما الوصي، فإن كان محتاجًا فله أن يأكل بالمعروف، وإن كان غنيًا فلا يحق له الأخذ من الوقف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68181