هل يجوز حبس أصول المنازل وتسبيل منافعها على الورثة بنسبة نصيب كل وارث، ثم على عقبهم من نسل الذكور ومن احتاج سكنًا (وقفًا خيريًا)، وذلك لمنع بيعها وتأمين سكن الورثة بعد وفاة المورث؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على السائل في وقف بيوته على ورثته إذا كان منجزًا، بحيث يُخلى بينهم وبينها، ولا يعلقه على موته. أما إذا علقه على موته، فيكون في حكم ، ولا يصح وقفه على الوارث. وإذا أوقف على غير ورثته، فيجب أن يكون الوقف في حدود الثلث، ولا يمضي ما زاد على ذلك إلا بإذن الورثة. ويستحب تقسيم الوقف على الأولاد حسب قسمة مثل حظ الأنثيين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107976
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107976
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي