العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم الميراث بين 3 أبناء، وبنتين، وزوجة، مع وجود وصية بوقف أحد البيوت وصرف إيجاره السنوي في مشاريع الخير؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفي رجل وترك زوجة وثلاثة أبناء وابنتين ولم يترك وارثاً غيرهم، فإن لزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، عملاً بقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". والباقي للأبناء والبنات تعصيباً مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".

أما عن المعلق على الموت، فإنها تصح وتعتبر من الثلث، كما ورد عن الإمام أحمد وذكر ابن قدامة، مستدلين بوصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبناءً عليه، تصح وصية الأب بوقف البيت إذا لم تتجاوز ثلث تركته، وإذا زادت، فلا تنفذ إلا بمقدار الثلث إلا إذا رضي الورثة البالغون الراشدون بذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
106134
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي