العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي أن أوصي بالاحتفاظ بالعقارات وتوزيع عائدها الإيجاري على أولادي (ولدان وبنتان)، وهل يكون نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى في هذا التوزيع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أردت وقف عقاراتك لأولادك بعد موتك، فإن الوقف المعلق على الموت صحيح ويعتبر وصية في حدود ثلث ما تتركه، والباقي تركة. وإذا كان الوقف على بعض الورثة دون الآخرين فلا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث". وإذا صح الوقف، فتوزيعه يكون حسب ما يقرره الواقف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125920
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي