العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع عقار مُوصى به سكنًا للزوجة وأبنائها، بعد وفاة الزوجة واستغناء الأبناء عنه، وتوزيع قيمته للذكر مثل حظ الأنثيين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب مراجعة المحكمة الشرعية لمعرفة هل هو وقف أم وصية. تكون للموصى له، ووصية الوالد بالعقار لزوجته وأبنائه لا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة. إذا وافقوا، صار العقار ملكًا لهم يتصرفون فيه. أما ، فلا يُباع إلا إذا تعطلت منافعه، وثمنه يُجعل في عقار آخر ولا يجوز اقتسامه. إذا انقطع الوقف بموت الموقوف عليهم، فإنه يعود لورثة الواقف، وقيل تُصرف غلته في أعمال البر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17964
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي