هل يجوز بيع عقار مُوصى به سكنًا للزوجة وأبنائها، بعد وفاة الزوجة واستغناء الأبناء عنه، وتوزيع قيمته للذكر مثل حظ الأنثيين؟
يجب مراجعة المحكمة الشرعية لمعرفة هل هو وقف أم وصية. الوصية تكون للموصى له، ووصية الوالد بالعقار لزوجته وأبنائه لا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة. إذا وافقوا، صار العقار ملكًا لهم يتصرفون فيه. أما الوقف، فلا يُباع إلا إذا تعطلت منافعه، وثمنه يُجعل في عقار آخر ولا يجوز اقتسامه. إذا انقطع الوقف بموت الموقوف عليهم، فإنه يعود لورثة الواقف، وقيل تُصرف غلته في أعمال البر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17964