العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في التصرف بمبلغ بيع أرض منزلٍ كان موقوفًا على جدي وذريته من بعده، وقد انهدم المنزل، علمًا بأن شروط الواقفة تنص على ترميم المنزل من ربع الإيجار، ثم يكون الإيجار وقفًا على جدي وذريته، وفي حال انقراضهم يذهب ريع الإيجار لمسجد سيدنا الحسين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب أن يظل باقياً ويعمل فيه حسب شروط الواقف، ولا يجوز بيعه ولا التصرف فيه بما يخرجه عن وقفيته، إلا إذا خرب وتعطلت منافعه بالكلية ولم تمكن عمارتها وإصلاحها فيجوز استبداله بغيره، وذهب شيخ ابن تيمية إلى أنه مع يجب إبدال الوقف بمثله، وبلا حاجة يجوز بخير منه لظهور المصلحة، وإن تعذر الانتفاع بشيء منه بيع جميعه.

وإذا كانت الدار الموقوفة قد بيعت أرضها وأنشئت فوقها عمارة سكنية، فيمكن البحث عن عقار آخر يوقف بثمن المنزل الموقوف، ويعمل في الوقف الجديد المذكور في السؤال.

أما إذا كان الوقف معلقاً على الوفاة، فلا يجوز للشخص أن يوقف أكثر من الثلث، لأنه وصية، وفي هذه الحالة، إن كان للواقف ورثة غير زوجته، فلا تنفذ إلا في حدود الثلث مضافاً إليه نصيب الزوجة، وما تبقى من فهو حق بقية الورثة، وعلى السائل البحث عنهم وإيصال هذا الحق لهم، وإن يئس من ذلك فلينفق نصيبهم في المصالح العامة ومنها الوقف المذكور.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113503
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي