هل يلزم إخراج ربع ريع إيجار المنزل الموقوف صدقة، أم أن وصية الجد بالصدقة من ربع ماله لا تشمل ريع هذا المنزل؟
الوقف محبوس الأصل، فلا يُباع ولا يُوهب ولا يُورث، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: "تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره". وعليه، فإن البيت الموقوف لا يدخل ضمن وصية جدك لأنه ليس من الميراث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150711