هل يجوز للورثة أخذ أموال من مالك الشقة بالتراضي مقابل تركهم لعدادات الكهرباء والغاز والمياه التي ركبها مورثهم؟
عدادات المتوفى تؤول لورثته، ولا حرج عليهم في التنازل عنها لمالك العقار مقابل ثمن؛ لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187377