العودة إلى البحث

هل يجوز للورثة أخذ أموال من مالك الشقة بالتراضي مقابل تركهم لعدادات الكهرباء والغاز والمياه التي ركبها مورثهم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

عدادات المتوفى تؤول لورثته، ولا حرج عليهم في التنازل عنها لمالك العقار مقابل ثمن؛ لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي