العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق لأبناء الواقف من زوجات أخريات نصيب في ريع الوقف الذي خصصه لزوجته المتوفاة وأولادها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الأب أوقف نصيبه في المزرعة لزوجته بعد وفاتها، باطل لأن الميت لا يملك، ويعود الوقف لجميع الورثة. أما إذا أوقف الأب نصيبه في الأرض لأبنائه وقفاً ناجزاً، وجعل ذلك في ثواب زوجته المتوفاة، فالوقف صحيح بشرط حيازته في حياته، ويعمل بشرط الواقف ما لم يخالف الشرع. فإذا خص الواقف الوقف بأبنائه من زوجته المتوفاة وحازوه، أو عين ناظرًا له، فإنه يختص بهم. أما إذا لم تحصل حيازة وبقي الأب واضعاً يده على الوقف حتى مات، فالوقف باطل. وينصح بالرجوع للمحكمة الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
158357
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي