العودة إلى البحث
السؤال

هل يمكن للواقف التصرف في حق زوجته الشرعي بعد أن خصصه لها في الوقف، وهل يجوز له حرمان ورثتها، وهل الشروط التي تقيّد حق المرأة في الوقف جائزة شرعًا، وهل يحق له التصرف في الوقف بيعًا وتغييرًا وشراءً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للشخص أن يوقف جميع ماله حال حياته وصحته ورشده، وله أن يشترط في وقفه ما لا يخالف الشرع.

الوقف المعلق بالوفاة يُعد وصية لا تتجاوز الثلث، ولا تصح لوارث إلا بموافقة بقية الورثة.

تملك الزوجة نصيبها من الإرث وتتصرف فيه بحرية، وبعد وفاتها ينتقل إلى ورثتها، ولا يجوز للزوج أن يوصي بعدم انتقال إرثها لورثتها؛ لأن هذه وصية ضرار.

إذا أوقف الرجل جميع ماله حال حياته واشترط انتفاع زوجته من الوقف حياتها فقط دون انتقال الوقف لورثتها بعد وفاتها، أو علّق انتفاعها بالوقف ما دامت على ذمته، فإن هذا الشرط صحيح ونافذ.

لا يجوز بيع الواقف للوقف عند جمهور الفقهاء، بينما ذهب أبو حنيفة إلى جواز بيعه ما لم يحكم بصحته حاكم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
37690
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي