هل يجوز حل الوقف وتوريثه شرعًا، مع العلم أن أكبر امرأة في العائلة ذكرت أنه للذكور، وهل يمكن للمنتفع أن يؤجر بيته وينتفع بالإيجار، وهل يجوز البناء فوق الوقف بقصد سكن أحد أفراد العائلة؟
الوقف صدقة جارية يصل ثوابها لصاحبها بعد وفاته، ويجب العمل بشرط الواقف ما لم يخالف الشرع. فإذا ثبت ببينة شرعية أن الوقف خاص بذكور العائلة دون إناثها فيجب العمل بذلك. أما إذا لم توجد الوثيقة أو إثبات شرعي، فيلزم الرجوع إلى العرف المعمول به في البلد. ولا يجوز بيع الوقف أو حله أو توريثه أو تقسيمه، فالوقف حبس الأصل وتسبيل المنفعة. والانتفاع بالوقف يكون بسكناه أو إيجاره وتوزيع مردوده على أهل الوقف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64000