العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز حل الوقف وتوريثه شرعًا، مع العلم أن أكبر امرأة في العائلة ذكرت أنه للذكور، وهل يمكن للمنتفع أن يؤجر بيته وينتفع بالإيجار، وهل يجوز البناء فوق الوقف بقصد سكن أحد أفراد العائلة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صدقة جارية يصل ثوابها لصاحبها بعد وفاته، ويجب العمل بشرط الواقف ما لم يخالف الشرع. فإذا ثبت ببينة شرعية أن الوقف خاص بذكور العائلة دون إناثها فيجب العمل بذلك. أما إذا لم توجد الوثيقة أو إثبات شرعي، فيلزم الرجوع إلى المعمول به في البلد. ولا يجوز بيع الوقف أو حله أو توريثه أو تقسيمه، فالوقف حبس الأصل وتسبيل المنفعة. والانتفاع بالوقف يكون بسكناه أو إيجاره وتوزيع مردوده على أهل الوقف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64000
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي