هل يجوز سكن المستفيدين في الوقف المخصص للذكور دون الإناث، وكيف يتم تقسيم عائد الوقف على المستفيدين الحاليين (ثلاث بنات متزوجات وولد متزوج ولديه أربعة أطفال)؟
إذا اشترط الواقف أن ينتفع بالوقف أولاد أولاده الذكور دون الإناث، فلا تجوز مخالفة هذا الشرط؛ لأن للواقف الحق في أن يقف على من يشاء، وإن كان يكره له ديانة حرمان الإناث. فإن لم ينص الواقف على المفاضلة بين المستفيدين، قُسمت الغلة بالتساوي دون تمييز بين ذكر أو أنثى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45969