هل تعتبر وصية الأب بوقف جميع ما يملك على أبنائه، مع تخصيص حصص للذكور مثل حظ الأنثيين وتحديد نصيب البنت بمدة حياتها، وقفًا ذريًا واجب التنفيذ، أم أنه يجب قصر الوقف على ثلث التركة فقط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أوصى الرجل بأن توقف أملاكه بعد وفاته، فهذا يأخذ حكم ، فلا ينفذ إلا في حدود ثلث ، وما زاد على ذلك يتوقف نفاذه على إجازة الورثة، إلا إن كان الوقف قد نُفِّذ في حياة الواقف، فيكون نافذاً.
أما الوقف على جميع الأولاد ذكوراً وإناثاً ثم من بعدهم على أولاد الأبناء دون أولاد البنات، فهو وقف صحيح يجب العمل به، خاصة إذا نص الواقف على عدم دخول أولاد البنات صراحة.
ويجب الرجوع إلى المحاكم الشرعية للفصل في أمر الوقف.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30012
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 30012
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي