هل تعتبر وصية الأب بوقف جميع ما يملك على أبنائه، مع تخصيص حصص للذكور مثل حظ الأنثيين وتحديد نصيب البنت بمدة حياتها، وقفًا ذريًا واجب التنفيذ، أم أنه يجب قصر الوقف على ثلث التركة فقط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أوصى الرجل بأن توقف أملاكه بعد وفاته، فهذا الوقف يأخذ حكم الوصية، فلا ينفذ إلا في حدود ثلث التركة، وما زاد على ذلك يتوقف نفاذه على إجازة الورثة، إلا إن كان الوقف قد نُفِّذ في حياة الواقف، فيكون نافذاً.
أما الوقف على جميع الأولاد ذكوراً وإناثاً ثم من بعدهم على أولاد الأبناء دون أولاد البنات، فهو وقف صحيح يجب العمل به، خاصة إذا نص الواقف على عدم دخول أولاد البنات صراحة.
ويجب الرجوع إلى المحاكم الشرعية للفصل في أمر الوقف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30012
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 30012
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي