هل تعتبر الوصية التي كتبها الوالد بتحويل ممتلكاته إلى وقف لأبنائه وبناته، مع تفصيلات حول استحقاق الأبناء والأحفاد، وصحيحة ونافذة، خاصة وأنها لم تُوقّع من جميع الورثة، ولا تحمل توقيع الأب أو الشهود، بل توقيع القاضي فقط، وهل يمكن الطعن فيها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يصح على الذرية، كالأولاد وأولادهم. وإذا وقف على أولاده، فلا يدخل فيهم أولاد البنات إلا إذا صرح بذلك. فإذا قال: "هذا وقف على أولادي"، يكون لأولاده من الذكور والإناث بالتسوية، ثم لأولاد بنيه دون بناتهم. وذلك لأن أولاد البنات لا يدخلون في مسمى "الأولاد" في القرآن الكريم، ولا في واللغة. هذا إذا أطلق الواقف التعبير، وإذا صرح بعدم دخولهم، زاد الأمر وضوحاً. الوقف المذكور صحيح، وإذا اعتمده القاضي فليس فيه إشكال.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20337
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20337
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي