هل تعتبر الوصية التي كتبها الوالد بتحويل ممتلكاته إلى وقف لأبنائه وبناته، مع تفصيلات حول استحقاق الأبناء والأحفاد، وصحيحة ونافذة، خاصة وأنها لم تُوقّع من جميع الورثة، ولا تحمل توقيع الأب أو الشهود، بل توقيع القاضي فقط، وهل يمكن الطعن فيها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يصح الوقف على الذرية، كالأولاد وأولادهم. وإذا وقف على أولاده، فلا يدخل فيهم أولاد البنات إلا إذا صرح بذلك. فإذا قال: "هذا وقف على أولادي"، يكون لأولاده من الذكور والإناث بالتسوية، ثم لأولاد بنيه دون بناتهم. وذلك لأن أولاد البنات لا يدخلون في مسمى "الأولاد" في القرآن الكريم، ولا في العرف واللغة. هذا إذا أطلق الواقف التعبير، وإذا صرح بعدم دخولهم، زاد الأمر وضوحاً. الوقف المذكور صحيح، وإذا اعتمده القاضي فليس فيه إشكال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20337