العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم وثيقة كتبها جد بوقف أملاكه لحفيديه دون أبيهما المتوفى وعمتهما، وعلى أن تكون للذكور دون الإناث من عقبهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أوقف الجد جميع أملاكه لحفيديه وعقبهما في صحته ورشده، فالوقف صحيح وتصير أملاكه وقفًا عليهما دون العمة. أما إذا كتب ذلك وصية، فإن كانت لعقب غير موجود وقت موت الموصي، فهي باطلة إلا بإجازة الورثة لحديث: "لا وصية لوارث". وإن كان العقب موجودًا، يقسم ثلث المال بين الحفيدين وعقبهما الذكور، فيكون للحفيدين إرثًا تشاركهما فيه العمة، وللعقب وقفًا، وتسمى هذه المسألة "أولاد الأعيان". وينتقض التقسيم بحدوث أو موت حفيد أو فرد من العقب، والثلثان الباقيان إرث لجميع الورثة. ويوجه السائل بضرورة الرجوع إلى المحاكم الشرعية عند التنازع في هذه المسائل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
68681
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي