هل القسمة التي قام بها الجد لأملاكه، والتي خصّ فيها حفيدتيه المتعلقتين بابنه المتوفى، تعتبر ملزمة ونافذة، وما هو نصيب الحفيدتين من ميراث جدهما؟
لا ترث الحفيدتان جدهما لحجبهما بأبناء الصلب، وتُستحب الوصية لهما إذا كانتا فقيرتين. أما القسمة التي قسمها الجد في حياته، فهي غير ملزمة إلا إذا كانت هبة مستوفية للشروط (القبض والحيازة في صحة المالك وكمال عقله)، وإلا فإن التركة تقسم على الأبناء الثلاثة والبنات الأربع للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للحفيدتين إلا بوصية صحيحة بالثلث فأقل، أو بهبة تامة الشروط قبل الوفاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42146