العودة إلى البحث
السؤال

في حال توفي جد قبل ابنه الوحيد، وترك 4 بنات وزوجة و 6 أحفاد (2 ذكور و 4 إناث)، وسجل الجد في حياته أرضين زراعيتين (الأولى باسم حفيديه الذكور، والثانية باسم زوجته) دون أن يتمكن أي من المذكورين من حيازة هذه الأراضي أو الانتفاع بها في حياة الجد، ودون وضوح نية الجد من هذا التسجيل، فهل تُعد هاتان الأرضان هبة وتُستثنى من الميراث عند تقسيم التركة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: تقسم التركة كالتالي: - للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث. - للبنات الثلثان لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْنَ﴾. - الباقي لأولاد الابن الذكور ضعف نصيب الإناث.

ثانيًا: تفصيل ما كتبه المتوفى باسم زوجته أو أحفاده: 1. الوصية: لا تصح لأولاد الابن والزوجة لأنهم ورثة، إلا بموافقة الورثة الآخرين. إن كانت لأحفاد غير وارثين (مثل أبناء بناته)، صحت الوصية بما لا يتجاوز الثلث. 2. الهبة والتمليك في الحياة (أو البيع الصوري): إذا حازوا الهبة في حياة المتوفى: تمت الهبة ولا تدخل ضمن التركة. إذا لم يحوزوها وبقيت تحت تصرفه: بطلت الهبة بوفاته وتضم للتركة. بالنسبة للأحفاد القصر الذين يعولهم الجد: لا يشترط القبض وتتم الهبة بالعقد، أما البالغون فلا تتم لهم إلا بالقبض.

وأخيرًا، يجب عرض المسألة على أهل العلم أو القاضي الشرعي في بلدكم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي