هل يرث الأبناء والبنات والزوجة أرضًا متنازعًا عليها إذا كان المُتوفَّى يملك أوراقًا رسمية تثبت ملكيته لها، بينما يدعي آخرون ملكيتهم لها شرعًا بلا دليل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا زوجة وثلاثة أبناء وبنت، فللزوجة الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}. والباقي للأبناء والبنت تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين. تقسم على (8) أسهم؛ سهم للزوجة، وسهمان لكل ابن، وسهم واحد للبنت. أما الأرض التي فيها خصومة، فيرجع في شأنها إلى المحاكم الشرعية. يجب رفع أمور التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها لوجود ورثة أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155949
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 155949
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي