العودة إلى البحث

هل يرث الأبناء والبنات والزوجة أرضًا متنازعًا عليها إذا كان المُتوفَّى يملك أوراقًا رسمية تثبت ملكيته لها، بينما يدعي آخرون ملكيتهم لها شرعًا بلا دليل؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم يترك الميت إلا زوجة وثلاثة أبناء وبنت، فللزوجة الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}. والباقي للأبناء والبنت تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين. تقسم التركة على (8) أسهم؛ سهم للزوجة، وسهمان لكل ابن، وسهم واحد للبنت. أما الأرض التي فيها خصومة، فيرجع في شأنها إلى المحاكم الشرعية. يجب رفع أمور التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها لوجود ورثة أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي