ما حكم تقسيم تركة الميت الذي لديه 8 أبناء ذكور و 3 بنات وزوجتان، مع وجود وصية للأبناء الأربعة من الزوجة الثانية بأرض تمثل ثلثي التركة تقريباً، بالإضافة إلى أرض أخرى كان الأب قد أخذها من أحد أبنائه وسجلها باسمه؟ وهل يجب إدخال هذه الأراضي ضمن الميراث العام أم لا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجتيه الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، وبناءً عليه تقسم التركة على 304 أسهم؛ للزوجتين 38 سهمًا (لكل واحدة 19)، ولكل ابن 28 سهمًا، ولكل بنت 14 سهمًا.
والوصية للوارث ممنوعة شرعًا ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة، فالأرض التي سجلها الأب لبعض أبنائه وصية لوارث، فإن لم يرض بقية الورثة وجب تقسيمها شرعًا.
أما الأرض التي سجلها الأب باسمه بعد أخذها من أحد أبنائه، فإذا كان في أخذها ضرر للابن أو كان محتاجًا إليها، فيجب ردها له ولا تدخل في الميراث؛ لأن أخذ الأب من مال ولده مشروط بألا يضر به أو تتعلق به حاجة الولد، وأن لا يعطيها لولد آخر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129070
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 129070
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي