ما كيفية تقسيم الميراث بوجود ستة أبناء وتسع بنات وزوجة، مع وجود ابن مفقود، ووصية بخصوص أراضٍ سُجلت بأسماء بعض الورثة قبل الوفاة خوفًا من الإصلاح الزراعي؟
إذا كانت الأرض ملكًا للموصي، فالأربعون بالمائة الموصى بها تعتبر وصية لغير وارث، والأرض التي كتبها باسم أخيه الثاني كذلك إذا أراد بها ولم يسلمها له في حياته. إذا كانت الأرض الموصى بها لا تزيد عن ثلث فهي وصية صحيحة، وإلا لم يمض إلا مقدار الثلث إلا بإذن الورثة. أما إن كانت الأرض من الأراضي الأميرية فالوصية باطلة. والأرض التي سجلها باسم أحد أبنائه تعتبر وصية لوارث ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة.
وبالنسبة لتقسيم التركة، فيعتبر الابن المفقود حيًا حتى يحكم الشرعي بموته، وتقسم التركة على هذا الأساس، ويوقف نصيبه حتى يتبين موته أو يحكم القاضي بموته، ثم يدفع نصيبه إلى من كان حيًا عند تحقق موته أو عند حكم القاضي بموته. للزوجة الثمن والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا مثل حظ الأنثيين.
وأخيرًا، يُنصح برفع أمر التركات للمحاكم الشرعية لتحقيق مصالح الأحياء والأموات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113150
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113150
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي