ما نصيب كل وارث من تركة الميت التي تتكون من 26 قيراط أرض زراعية ومنزل، إذا كان ورثته هم: (1) أخ شقيق، (3) بنات، و(1) زوجة؟
إذا انحصر ورثة الميت في بناته وزوجته وشقيقه، تُقسم تركته على النحو التالي:
- للبنات الثلثان لوجود التعدد، لقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}.
- وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث (البنات)، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ}.
- وما بقي بعد فرض البنات والزوجة فللشقيق تعصيباً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر".
- يكون أصل التركة من 24 وتصح من 72 سهماً؛ للبنات 48 سهماً (16 سهماً لكل واحدة)، وللزوجة 9 أسهم، وللشقيق 15 سهماً.
- تُقسم الأرض والبيت بين الورثة حسب هذه القسمة الشرعية، ويأخذ كل وارث نصيبه المحدد.
- إذا كان الورثة بالغين راشدين وتراضوا على قسمة مختلفة فيما بينهم، فلا حرج في ذلك، حتى لو ترتب عليه نقص أو زيادة في نصيب أحدهم، وهي ما تسمى "قسمة المراضاة".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164733