العودة إلى البحث

كيف يتم توزيع تركة الميت الشرعية -والتي تتكون من 47 قيراطًا زراعيًا ومنزلين- على الورثة الشرعيين وهم: (3) أبناء، و(5) بنات، وزوجة، وأخ من الأب، علمًا بأن الميت كان قد نوى توزيع تركته بحيث يكون 12 قيراطًا للأبناء، و11 قيراطًا للبنات، إضافة إلى منزل مساحته 200 متر تقريبًا للجميع (للبنات شقة وربع الأرض)، ومنزل آخر مساحته 400 متر تقريبًا للذكور فقط؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: «فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ»، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ».

تقسم التركة إلى 88 سهمًا:

الزوجة: 11 سهمًا (الثمن). كل ابن: 14 سهمًا. كل بنت: 7 أسهم.

نية الميت توزيع الميراث لا عبرة بها ما دام لم يهب ذلك في حياته، ولم يخرج عن كونه ميراثًا، والوصية للوارث ممنوعة إلا إذا أمضاها الورثة، فلا يختص أحد منهم بشيء، بل هم شركاء في كل التركة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي