العودة إلى البحث
السؤال

كيف يوزع الميراث على: سبعة أبناء، وإحدى عشر حفيدًا (ابن ابن)، وثلاث بنات، وزوجة واحدة، وسبع أخوات شقيقات، وعم واحد شقيق للأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت إلا زوجة وأبناء وبنات، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". تُقسم التركة على 136 سهمًا: للزوجة 17 سهمًا، ولكل ابن 14 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها لوجود وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
116131
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي