العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُقسم أرض مساحتها عشرة آلاف متر مربع بين ابن وبنت، علمًا أن الزوجة أوصت بنصيبها كله لابنتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفي شخص وترك ابنًا وبنتًا وزوجة فقط، تُقسَم تركته بعد سداد الديون وتنفيذ الوصايا الشرعية كالتالي:

1. الزوجة: تحصل على الثمن (3 أسهم من 24 سهمًا) لوجود الفرع الوارث. 2. الابن والبنت: يقتسمان الباقي تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين (14 سهمًا للابن و 7 أسهم للبنت من أصل 24 سهمًا).

وفيما يخص وصية الأم بنصيبها من تركة زوجها لابنتها، فهي وصية لوارث، وهي باطلة شرعًا إلا إذا أجازها بقية الورثة بعد وفاة الأم.

يجب الانتباه إلى أن مسائل التركات خطيرة وشائكة، وينبغي رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود ديون أو وصايا أو ورثة آخرين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195055
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي