كيف تُقسم أرض مساحتها عشرة آلاف متر مربع بين ابن وبنت، علمًا أن الزوجة أوصت بنصيبها كله لابنتها؟
إذا توفي شخص وترك ابنًا وبنتًا وزوجة فقط، تُقسَم تركته بعد سداد الديون وتنفيذ الوصايا الشرعية كالتالي:
1. الزوجة: تحصل على الثمن (3 أسهم من 24 سهمًا) لوجود الفرع الوارث. 2. الابن والبنت: يقتسمان الباقي تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين (14 سهمًا للابن و 7 أسهم للبنت من أصل 24 سهمًا).
وفيما يخص وصية الأم بنصيبها من تركة زوجها لابنتها، فهي وصية لوارث، وهي باطلة شرعًا إلا إذا أجازها بقية الورثة بعد وفاة الأم.
يجب الانتباه إلى أن مسائل التركات خطيرة وشائكة، وينبغي رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود ديون أو وصايا أو ورثة آخرين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195055