العودة إلى البحث

كيف يتم تقسيم أرض زراعية تركتها متوفاة بين زوجها وولدها وبناتها الثلاث؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان الورثة محصورين في الزوج والولد والبنات، فيقسم جميع ما تركته الميتة كالآتي: للزوج الربع فرضًا لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ"، وما بقي بعد فرض الزوج فللأولاد تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ".

حكم الأرض الزراعية وغيرها كحكم غيرها من التركة، تقسم على الورثة حسب ما ذكر، فإن كانت أجزاؤها متساوية القيمة فالأصل أن تجزأ وتقسم بينهم، وإن كانت متفاوتة أو كان تقسيمها يفوت منفعتها، فإما أن تباع ويوزع ثمنها، أو يأخذها بعضهم ويعوض الباقين، أو يستغلوها ويتقاسموا غلتها.

وينبه السائل إلى خطورة أمر التركات، ولا يمكن الاكتفاء فيه بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعه للمحاكم الشرعية؛ فقد يكون هناك وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي