هل يجوز تخصيص قطعة أرض وقفًا للميتة قبل توزيع التركة باتفاق جميع الورثة أو باختلافهم، وهل تنفذ وصيتها بتوزيع الإرث بالتساوي بين الذكور والإناث دون الزوج، وهل تُعطى قطعتان أرضيتان هبة لأبناء ابنها المتوفى؟
إذا توفيت امرأة عن زوج وابنين وابنتين، ولم تترك وارثًا غيرهم، فإن لزوجها الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث، وللابنين والبنتين الباقي تعصيبًا مثل حظ الأنثيين. وتُقسَم -بعد إخراج الواجبة- على ثمانية أسهم: للزوج سهمان، ولكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
أما وصية المتوفاة بأن يكون التوزيع للأبناء الذكور متساويًا مع الإناث، وعدم إعطاء الزوج، فوصية باطلة لا تُنفذ؛ لأنها تخالف حكم الله تعالى في .
وصيتها بشيء من الأراضي لأحفادها من ابنها المتوفى تعتبر وصية صحيحة لغير وارث، وتنفذ في حدود ثلث التركة فقط، وما زاد عن الثلث يحتاج إلى موافقة الورثة الرشداء.
وإذا اتفق الورثة على جعل شيء من الأراضي وقفًا، فلا حرج في ذلك بشرط رضا الورثة الرشداء جميعًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177980
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177980
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي