ما حكم كتابة قطعة أرض لأولاد الزوجة المتوفاة قبل وفاة الزوج، مع وجود أبناء وبنات من الزوجة الثانية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
توزّع تركة الميت إذا كان ورثته محصورين فيمن ذُكر كالتالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". والباقي للأولاد والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".
تُقسّم التركة على 72 سهمًا؛ للزوجة 9 أسهم، ولكل ذكر 14 سهمًا، ولكل أنثى 7 أسهم.
لا تنفذ وصية الميت لأولاده من زوجته الأخرى إلا بإذن الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118769
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118769
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي