العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم كتابة قطعة أرض لأولاد الزوجة المتوفاة قبل وفاة الزوج، مع وجود أبناء وبنات من الزوجة الثانية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

توزّع تركة الميت إذا كان ورثته محصورين فيمن ذُكر كالتالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". والباقي للأولاد والبنات تعصيبًا مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".

تُقسّم على 72 سهمًا؛ للزوجة 9 أسهم، ولكل ذكر 14 سهمًا، ولكل أنثى 7 أسهم.

لا تنفذ وصية الميت لأولاده من زوجته الأخرى إلا بإذن الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118769
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي