العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم كتابة قطعة أرض لأولاد الزوجة المتوفاة قبل وفاة الزوج، مع وجود أبناء وبنات من الزوجة الثانية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

توزّع تركة الميت إذا كان ورثته محصورين فيمن ذُكر كالتالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". والباقي للأولاد والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".

تُقسّم التركة على 72 سهمًا؛ للزوجة 9 أسهم، ولكل ذكر 14 سهمًا، ولكل أنثى 7 أسهم.

لا تنفذ وصية الميت لأولاده من زوجته الأخرى إلا بإذن الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118769
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي