كيف يتم تقسيم تركة الجدة المتوفاة عن زوج متوفى، وثلاث بنات، وخمس أخوات، وهل تعد كلالة، وهل للأحفاد نصيب من الميراث؟
إذا توفيت الجدة وتركت ثلاث بنات وخمس أخوات شقيقات أو لأب وأحفاد (أبناء أو بنات بناتها)، تقسم التركة كالتالي: للبنات الثلثان لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾، وللأخوات الباقي تعصيبًا، كما قضى معاذ بن جبل أن الأخوات عصبة مع البنات، ولا شيء لأبناء أو بنات البنات لكونهم من ذوي الأرحام، ولا يرثون مع وجود أصحاب الفروض أو العصبة. هذه المسألة ليست من الكلالة لوجود فرع وارث للميت. تنبيه: إن كان في الأحفاد أبناء ابن ذكر توفي قبل الجدة، فإنهم يرثون الباقي بعد نصيب البنات، ولا شيء للأخوات لأنهن يحجبن بابن الابن. ومسائل الميراث تتطلب مشاورة أهل العلم للتحقق من جميع الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19078