العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم تركة الجدة المتوفاة عن زوج متوفى، وثلاث بنات، وخمس أخوات، وهل تعد كلالة، وهل للأحفاد نصيب من الميراث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفيت الجدة وتركت ثلاث بنات وخمس أخوات شقيقات أو لأب وأحفاد (أبناء أو بنات بناتها)، تقسم كالتالي: للبنات الثلثان لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾، وللأخوات الباقي تعصيبًا، كما قضى معاذ بن جبل أن الأخوات عصبة مع البنات، ولا شيء لأبناء أو بنات البنات لكونهم من ذوي الأرحام، ولا يرثون مع وجود أصحاب الفروض أو . هذه المسألة ليست من الكلالة لوجود فرع وارث للميت. تنبيه: إن كان في الأحفاد أبناء ابن ذكر توفي قبل الجدة، فإنهم يرثون الباقي بعد نصيب البنات، ولا شيء للأخوات لأنهن يحجبن بابن الابن. ومسائل تتطلب مشاورة أهل العلم للتحقق من جميع الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19078
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي