هل يتم تقسيم الميراث على أبناء الأخ الشقيق الثلاثة، مع العلم أن الميتة تركت عقد هبة لأولاد أختها؟
إذا أوصت الجدة لأبناء أخيها بما لا يزيد على ثلث تركتها فهو لهم بعد مماتها، وما زاد على الثلث يتوقف على رضا الورثة. وإذا وهبت لهم في مرض الموت المخوف، فتأخذ الهبة حكم الوصية ويصح منها مقدار الثلث فقط. أما إذا وهبت لهم في صحتها وحازوه، فالهبة صحيحة ونافذة ولو زادت على الثلث. وإن وهبت لهم في صحتها ولم يحوزوه حتى ماتت، فقد اختلف الفقهاء في حكمها، وإذا حدث نزاع، فالحاكم الشرعي هو من يفصل فيه. أما عن تقسيم التركة، فإن لم تترك الجدة إلا أبناء الأخ الشقيق، فتركتها لهم تعصيبًا بالتساوي. علمًا بأن أمر التركات خطير وشائك وينبغي رفعه للمحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105167