العودة إلى البحث

هل القسمة المذكورة في السؤال صحيحة شرعًا، مع وجود وصية بخصوص نصف التركة لأبناء الابن المتوفى، وتراضٍ لاحق على مناصفة التركة؟ وفي حال عدم صحتها، هل يجب رد الفرق للعمات، أم أن ذلك يثير فتنة بين الإخوة والعمات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان المقصود بالعقد كتابة الجدة نصف التركة لأبناء الابن، فذلك له أربع حالات: 1. وصية بعد الوفاة: تُعدّ وصية لوارث، لا تمضي إلا برضا جميع الورثة، وإلا تقسم التركة القسمة الشرعية. 2. هبة في مرض الموت: تأخذ حكم الوصية. 3. هبة في الصحة قبل الاستلام: اختلف الفقهاء في بطلانها بموت الواهب قبل القبض، فبعضهم يرى بطلانها وآخرون يرون أن الوارث يقوم مقام الواهب في الإقباض. 4. هبة صحيحة مقبوضة في الحياة: تكون نصف التركة ملكًا لأبناء الابن ولا حق لباقي الورثة فيها.

وإذا توفي الميت عن بنتين وأربعة أبناء ابن وبنت ابن، فللبنتين الثلثان، والباقي لأبناء الابن وبنت الابن تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. ومن أخذ أكثر من حقه في التركة، وجب عليه رد الزائد لأصحابه، ونصح من فعل ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي