هل يجوز للأم أن تهب ربع منزلها لأولاد ابنها المتوفى، ويقسم الباقي بالتساوي بين بناتها، مع العلم أن لديها أبناء آخرين، وهل في ذلك ظلم لهن؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
وجوب التسوية في العطية وحرمة التفاضل يخص الأولاد المتساوين في الدرجة، والأحفاد لا يدخلون معهم في ذلك، فلا حرج في تخصيص أبناء الابن بشيء من المال. إذا كانت السائلة تقصد بعد الوفاة، فلا تصح لوارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث"، وأبناء الابن هنا ورثة. أما إذا كانت تقصد في حياتها بتمليكهم البيت، فلا حرج في ذلك لأنها ستساوي بين ابنتيها. من توفيت عن بنتين وولدي ابن متوفى، فلابنتيها الثلثان، ولولدي الابن الباقي تعصيبًا. ينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقق منها وضمان حقوق الأحياء والأموات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105784
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105784
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي