العودة إلى البحث
السؤال

هل تقسيم التركة للزوجة الربع، ولبنت الأخ النصف، والربع المتبقي تعصيبًا لأبناء وبنات أبناء العم (للذكر مثل حظ الأنثيين) صحيح شرعًا، أم أن هناك تقسيمًا آخر، خصوصًا مع قول البعض بعدم توريث النساء غير الزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفي رجل عن زوجة وبنت أخ وأبناء أبناء عم وبنات أبناء عم، فتقسم كالتالي: للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي لأبناء أبناء العم يوزع بالتساوي بينهم؛ لأنهم من . ولا ترث بنت الأخ ولا بنات أبناء العم شيئًا لكونهم من ذوي الأرحام، الذين لا يرثون إلا عند عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20156
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي