هل تقسيم التركة للزوجة الربع، ولبنت الأخ النصف، والربع المتبقي تعصيبًا لأبناء وبنات أبناء العم (للذكر مثل حظ الأنثيين) صحيح شرعًا، أم أن هناك تقسيمًا آخر، خصوصًا مع قول البعض بعدم توريث النساء غير الزوجة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفي رجل عن زوجة وبنت أخ وأبناء أبناء عم وبنات أبناء عم، فتقسم كالتالي: للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي لأبناء أبناء العم يوزع بالتساوي بينهم؛ لأنهم من . ولا ترث بنت الأخ ولا بنات أبناء العم شيئًا لكونهم من ذوي الأرحام، الذين لا يرثون إلا عند عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20156
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20156
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي