العودة إلى البحث
السؤال

كيف تقسم تركة امرأة توفيت عن أخت شقيقة وبنت عم وثمانية أبناء عم وأربع بنات عم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفيت امرأة وتركت أختًا شقيقة، وبنت عم، وثمانية أبناء عم ذكور، وأربع بنات عم، يكون تقسيم كالتالي:

للأخت الشقيقة: النصف فرضًا، لقوله تعالى: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ). الباقي لأبناء العم الذكور: يقسم عليهم بالسوية تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). لا شيء لبنت العم أو بنات العم الأربع: لأنهن لا يرثن بفرض ولا تعصيب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
22405
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي