كيف تقسم تركة امرأة توفيت عن أخت شقيقة وبنت عم وثمانية أبناء عم وأربع بنات عم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفيت امرأة وتركت أختًا شقيقة، وبنت عم، وثمانية أبناء عم ذكور، وأربع بنات عم، يكون تقسيم كالتالي:
للأخت الشقيقة: النصف فرضًا، لقوله تعالى: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ). الباقي لأبناء العم الذكور: يقسم عليهم بالسوية تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). لا شيء لبنت العم أو بنات العم الأربع: لأنهن لا يرثن بفرض ولا تعصيب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22405
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 22405
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي