كيف يكون تقسيم الميراث بين: بنت، وزوجة، وأخت شقيقة؟
إذا لم يكن للميت وارث غير المذكورين، تقسم التركة كالتالي:
- للبنت النصف (4 أسهم من 8) لقوله تعالى: "...وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ...". - للزوجة الثمن (سهم واحد من 8) لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ...". - للشقيقة الباقي تعصيباً (3 أسهم من 8)، لأن الأخوات يصرن عاصبات مع البنات.
ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق والتأكد من عدم وجود ورثة آخرين، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108398