العودة إلى البحث

كيف يوزع نصيب الأخ الثاني المتوفى من أرض الوقف، بين أخيه وأولاد أخيه المتوفى قبله؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا نص الواقف أن الوقف على فلان وفلان ما تناسلوا، بطنًا عن بطن، فغلة الوقف تقسم بالتساوي على البطن الأول. إذا مات أحدهم، فهل ينتقل نصيبه إلى أولاده أم إلى باقي أفراد البطن الأول؟ للعلماء في هذه المسألة قولان:

1. القول الأول (الترتيب): ذهب بعض العلماء إلى أن نصيب المتوفى يذهب إلى من بقي من البطن الأول، ولا يستحق أحد من البطن الثاني شيئًا إلا بعد انقراض البطن الأول بالكامل. ويستند هذا القول إلى شرط الواقف إذا استخدم ألفاظًا تدل على الترتيب مثل "ثم" أو "بطنًا بعد بطن". 2. القول الثاني (الاستحقاق للذرية): يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن نصيب المتوفى من البطن الأول ينتقل إلى أولاده، حتى لو لم ينقرض جميع البطن الأول.

أما الأخ الذي توفي وليس له أولاد، فإن نصيبه يذهب لأخيه لأنه هو المتبقي من البطن الأول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي