العودة إلى البحث
السؤال

كيف يوزع نصيب الأخ الثاني المتوفى من أرض الوقف، بين أخيه وأولاد أخيه المتوفى قبله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا نص الواقف أن على فلان وفلان ما تناسلوا، بطنًا عن بطن، فغلة الوقف تقسم بالتساوي على البطن الأول. إذا مات أحدهم، فهل ينتقل نصيبه إلى أولاده أم إلى باقي أفراد البطن الأول؟ للعلماء في هذه المسألة قولان:

1. القول الأول (الترتيب): ذهب بعض العلماء إلى أن نصيب المتوفى يذهب إلى من بقي من البطن الأول، ولا يستحق أحد من البطن الثاني شيئًا إلا بعد انقراض البطن الأول بالكامل. ويستند هذا القول إلى شرط الواقف إذا استخدم ألفاظًا تدل على الترتيب مثل "ثم" أو "بطنًا بعد بطن". 2. القول الثاني (الاستحقاق للذرية): يرى شيخ ابن تيمية أن نصيب المتوفى من البطن الأول ينتقل إلى أولاده، حتى لو لم ينقرض جميع البطن الأول.

أما الأخ الذي توفي وليس له أولاد، فإن نصيبه يذهب لأخيه لأنه هو المتبقي من البطن الأول.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191321
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي