هل يحق لأبناء الواقف من زوجات أخريات نصيب في ريع الوقف الذي خصصه لزوجته المتوفاة وأولادها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الأب أوقف نصيبه في المزرعة لزوجته بعد وفاتها، باطل لأن الميت لا يملك، ويعود الوقف لجميع الورثة. أما إذا أوقف الأب نصيبه في الأرض لأبنائه وقفاً ناجزاً، وجعل ذلك في ثواب زوجته المتوفاة، فالوقف صحيح بشرط حيازته في حياته، ويعمل بشرط الواقف ما لم يخالف الشرع. فإذا خص الواقف الوقف بأبنائه من زوجته المتوفاة وحازوه، أو عين ناظرًا له، فإنه يختص بهم. أما إذا لم تحصل حيازة وبقي الأب واضعاً يده على الوقف حتى مات، فالوقف باطل. وينصح بالرجوع للمحكمة الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158357
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 158357
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي