هل تستحق الزوجة نصيبًا من الوقف الموقوف لأحفاد الموقِفة وذريتهم، علمًا بأنها تزوجت الأب قبل وفاته بعام، ولم تنجب منه، وانتهت عدتها منه وتزوجت وأنجبت طفلة بعد وفاة الزوج مباشرة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة طلبًا للثواب، وهو من القرب التي لا ينقطع ثوابها بعد الموت.
جدة أبيك إذا أوقفت وقفا على أحفادها وذريتهم، فلأبيك حق فيه لكونه من الأحفاد. أما زوجة أبيك فإنها لا ترث من هذا الوقف، لأنها ليست من الأحفاد ولا من ذريتهم، وذلك بناء على شرط الواقف.
وأمر التركات خطير ويجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق فيه، فقد تظهر وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67774
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67774
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي