هل الفتوى رقم 23167 على إطلاقها في أن الأخ المتوفى قبل والدته لا يرث منها، وهل يعصب أولاد الابن الذكور عماتهم، وكيف يتم تقسيم إرث الأم بين بناتها وأولاد ابنها المتوفى؟
يشترط في الإرث تحقق حياة الوارث عند موت مورثه، فإذا مات الابن قبل أمه، فلا يرث، ويؤول الميراث إلى بناتها وأولاد ابنها. يرث أولاد الابن (أحفاد الميتة) لكونهم أقرب عاصب، فللبنتين الثلثان فرضًا، والباقي لأولاد الابن تعصيبًا، هذا إذا لم يكن للميتة وارث غيرهم. يجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها لوجود وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94034