العودة إلى البحث

هل تجب النفقة على الابن الزاني المجاهر بالزنى أو مساعدته عند حاجته، وما حكم زيارته والأكل من طعامه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الزنا ذنب عظيم، والمجاهرة به أعظم إثمًا، ومن المجاهرة أن يكشف العبد ستر الله عليه، وقد نقل الحافظ ابن حجر عن ابن بطال أن المجاهرة بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله والمؤمنين، وأن الستر بها سلامة من الاستخفاف. والواجب نصح الابن الزاني وتخويفه وتذكيره بالله، وتسليط من يُقبل قوله عليه، والدعاء له بالهداية. ويجوز زيارته والأكل من طعامه إن رُجي تأثير ذلك عليه، ولا حرج في هجرانه إن كان في هجره مصلحة ولا يزيده عنادًا. أما النفقة على الابن البالغ فجمهور الفقهاء على عدم وجوبها، ويجوز إعطاؤه المال ما لم يُعلم أنه سيستعين به على الحرام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي