العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للشخص أخذ مقابل تأخير سداد دينه إذا كان ذلك حقًا لصاحب المكتب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال الذي يُدفع لاستخراج ورقةٍ هو حقٌّ خالصٌ لطالبها وليس للمكتب، لكون صاحب المكتب قد أخرجها مجانًا، فيجب أن يعود المال لصاحب الورقة. وأما مسألة ، فيحق للعامل مطالبة صاحب المكتب بسداده.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
146786
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي