هل يجوز للشخص أخذ مقابل تأخير سداد دينه إذا كان ذلك حقًا لصاحب المكتب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال الذي يُدفع لاستخراج ورقةٍ هو حقٌّ خالصٌ لطالبها وليس للمكتب، لكون صاحب المكتب قد أخرجها مجانًا، فيجب أن يعود المال لصاحب الورقة. وأما مسألة ، فيحق للعامل مطالبة صاحب المكتب بسداده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146786
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 146786
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي