ما حكم إتلاف المستعار غير الثمين، وهل يلزمني الضمان إذا لم تطالبني به صاحبته، وكيف أتصرف بخصوص أشياء مستعارة قديمة لا أتذكر مصيرها، ولا أستطيع التواصل مع أصحابها، وماذا أفعل بقلم أخذته من معلمة، وكان لطالبة، ولم أتمكن من رده لصاحبته أو للمعلمة؟
إذا تلفت الأشياء المستعارة بتفريط أو تعدٍّ، فيلزم الضمان. وإن تلفت دون تفريط، فقد اختلف العلماء في الضمان، والراجح وجوبه، ويلزم أداء مثل الأشياء أو قيمتها يوم التلف إن تعذر المثل. ويجوز استحلال أصحابها، وإذا لم يمكن التوصل إليهم، فتصدقي عنهم بمثلها أو بقيمتها. وإذا شككتِ في إرجاع ما استعرتِ فالأصل بقاؤه في ذمتك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136953