هل يجوز أخذ المال الذي سيُعطى مكافأة على نجاح مزعوم، أم يجب التصدق به؟
إذا كان المبلغ سيعطى للسائل لوصف معين لم يتحقق فيه، كالحصول على شهادة، فلا يجوز له أخذه ابتداءً، وإذا أخذه وجب عليه رده لصاحبه. جاء في "الغرر البهية" و"تحفة المحتاج" أن من أُعطي لصفة يظن به، وهو بخلافها، لم يملك ما أخذه وحرم عليه الأخذ مطلقًا. فإذا أخذ السائل هذا المبلغ دون وجه حق، فعليه رده لصاحبه بأي طريقة ممكنة، مع التنويه إلى حرمة التزوير في الشهادات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193684