هل يجوز الذهاب للحج عن طريق الأقساط الشهرية بوضع ضمان، وهل تجب زكاة على النقود مع دفع إيجار سنوي مرتفع؟
في سؤالك قضيتان:
الأولى: حكم الذهاب للحج بقرض: يجوز الاقتراض للحج إن كان القرض حسنًا لا ربويًا؛ فالقرض الربوي محرم، وحج من اقترض قرضًا ربويًا غير مبرور، ويرى الإمام أحمد بطلان الحج بالمال الحرام وأنه لا يسقط فريضة الحج. والاستطاعة شرط لوجوب الحج، فمن عجز عن الحج لا إثم عليه لو مات قبل أن يحج.
الثانية: حكم زكاة النقود المدخرة للإيجار: لا تجب الزكاة في هذا المال إلا إذا بلغ مال كل واحد من الزوجين نصابًا وحال عليه الحول، ولا يُجمَع مال أحدهما للآخر لإتمام النصاب. وإذا امتلك أحد الزوجين مبلغًا من مال الآخر كل شهر للإيجار، واجتمع لدى جامع المال نصاب وحال عليه الحول ولم يكن عليه دين يستغرقه أو ينقصه عن النصاب (كالإيجار المستحق)، وجبت الزكاة على صاحب المال. وإذا كان الإيجار يُدفع مؤخرًا، فلا زكاة على المدخر لأنه دين للمؤجر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71339
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71339
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي