ما حكم من يستر على فاعل المعصية وينصحه دون إبلاغ الجهات المختصة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز الستر على مرتكب المعصية إن لم يكن معتادًا عليها، ويُنصح ويُحذّر من العودة. أما إن كان صاحب فسوق، فلا تبرأ ذمته إلا برفع أمره لمن يعاقبه. وإذا كانت المعصية تتعلق بحق آدمي كالسرقة أو الزنا أو القتل، فلا يجوز الستر عليه، بل يجب الشهادة عليه لإحقاق الحقوق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/27580
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 27580
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي