ما حكم من يستر على فاعل المعصية وينصحه دون إبلاغ الجهات المختصة؟
يجوز الستر على مرتكب المعصية إن لم يكن معتادًا عليها، ويُنصح ويُحذّر من العودة. أما إن كان صاحب فسوق، فلا تبرأ ذمته إلا برفع أمره لمن يعاقبه. وإذا كانت المعصية تتعلق بحق آدمي كالسرقة أو الزنا أو القتل، فلا يجوز الستر عليه، بل يجب الشهادة عليه لإحقاق الحقوق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/27580