ما حكم سفر فتاة مسلمة مطلقة وإقامتها بمفردها لمدة سبعة أشهر في بلد أجنبي للحصول على الجنسية؟ وما حكم زواجها الشرعي بدون توثيق من شاب مسلم ملتزم دينياً متزوج صورياً من أجنبية للحصول على الجنسية، علماً بأنه سيكمل إجراءات الطلاق بعد حصوله عليها؟ ومن يكون وليها في النكاح في حال وفاة والديها وأعمامها وعدم وجود إخوة رجال؟ وما حكم سفرها وترك أمها المسنة التي ترعاها، سواء للزواج أو للحصول على الجنسية، خاصة وأن الأم لا توافق على الزواج بسبب عدم إكمال الشاب تعليمه الجامعي وسفرها معه؟ وهل يعتبر زواجها في بلد أجنبي دون حضور الشاب لبلدها لرؤية أمها ومعرفتها به مسبقاً، عصياناً وعقوقاً لوالدتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمرأة طلب الطلاق إلا لحاجة معتبرة، وسفر المرأة دون محرم لا يجوز، أما الإقامة في بلاد الغربة فلا يشترط فيها المحرم، لكن لا تجوز الإقامة في البلاد غير الإسلامية إلا لحاجة شديدة وغلبة ظن السلامة من الفتن والقدرة على إظهار شعائر الدين. الحصول على الجنسية الأجنبية لا يجوز إلا لمصلحة أو دفع مفسدة. الزواج صحيح إذا استوفى شروطه وأركانه الشرعية حتى لو لم يوثق. سفر الأعمام لا يمنع من قيامهم بتولي عقد الزواج، ويمكنهم التوكيل. ينبغي تقديم مصلحة الأم، فإذا أمرت بترك الزواج الذي يستلزم السفر لمفارقتها، وجبت طاعتها. اعتراض الأم على الزوج لعدم حصوله على شهادة جامعية ليس في محله ما دام ذا دين وخلق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99637
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 99637
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي