العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تخريب زيجات بنات الخالة، بعدما عملت الجدة والخالات على التفريق بين أبنائها وإبعاد الخُطّاب عن بناتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أمر الزواج بيد الأب، فإن فُقد فالجد لأب ثم الأخ الشقيق أو لأب ثم ابن الأخ ثم العم. أما بخصوص ما تفعله الجدة والخالة من صرف الخُطّاب، فهذا حرام ولا يجوز، لأنه إفساد والله لا يحب المفسدين. ولا يجوز مقابلة هذا المنكر بإفساد زواج من تزوجن، بل تدفع السيئة بالحسنة، لقوله تعالى: "ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ". وذكر : "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60969
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي