هل يجوز تخريب زيجات بنات الخالة، بعدما عملت الجدة والخالات على التفريق بين أبنائها وإبعاد الخُطّاب عن بناتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أمر الزواج بيد الأب، فإن فُقد فالجد لأب ثم الأخ الشقيق أو لأب ثم ابن الأخ ثم العم. أما بخصوص ما تفعله الجدة والخالة من صرف الخُطّاب، فهذا حرام ولا يجوز، لأنه إفساد والله لا يحب المفسدين. ولا يجوز مقابلة هذا المنكر بإفساد زواج من تزوجن، بل تدفع السيئة بالحسنة، لقوله تعالى: "ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ". وذكر : "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60969
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60969
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي